تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 32 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


master sga147

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:37

ارجو التص بأن ( ولا يخل ذلك بحق الرقابه الدستوريه اللاحقه فهى الاساس القانونى دائما ويستسثنى من ذلك احكام المحكمه الصادره بشأن عدم ىدستورية قانون أو ماده فى احدالقوانين التى تنظم الانتخابات أو الاستفتاءات العامه والترشح للانتخابات البرلمانيه أو الرئاسيه او المحليات وكذلك قوانين ممارسة الحقوق السياسيه بحيث تطبق الاحكام الصادره على أ,ل انتخابات لاحقه تجرى بعد تاربخ نشر الحكم )