يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
آخر تحديث منذ 27 دقيقة
Ossama Radwan
واذا ظهر بعد صدور القانون وتطبييقه عمليا اى مخالفات او مشاكل ما العمل ؟ الافضل ان تفصل المحكمة بعد صدور القانون وليس قبله فالافضل الغاء القانون بعد صدوره اذا ظهر فية اى مخالفات بدلا من التعابش معه ومع مشكلاته لانه اصبح محصنا .