تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 32 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ali Ismail

27 نوفمبر 2012, الساعه 15:4

طريقة تشكيل المحكمة الدستورية قرار بقانون (1- تشكل المحكمة الدستوررية من تسعة عشر عضوا على النحو التالى اقدم ثلاثة نواب رئيس محكمة النقض يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة رؤساء محاكم الاستئناف يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس مجلس الدولة يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس هيئة النيابة الادارية يبلغا الثامنة والخمسين اقدم ثلاثة نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يبلغا الثامنة والخمسين اربعة يعينهم رئيس الجمهورية من محامى النقض واساتذة القانون واعضاء الهيئات القضائية 2- يكون سن الاحالة الى المعاش لرئيس واعضاء المحكمة الدستورية ستون عاما ويعين الاعضاء الجدد طبقا للاعداد الواردة فى البند رقم 1 طبقا لاقدمية العضو المنطبقة عليه الشروط فى هيئته وتكون الاقدمية فى المحكمة الدستورية طبقا لتاريخ التعيين بها 3- يتولى رئاسة المحكمة الدستورية اقدم الاعضاء سنا او ينتخب من اعضائها باجماع الاراء وتختار هيئة المحكمة نائبين لرئيسها 4- تنظر وتفصل المحكمة الدستورية فى الدعاوى المنظورة والمقيده امامها طبقا لاقدمية ورودها للمحكمة 5- يلغى كل نص مخالف الاحكام هذا القانون وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اصداره )