يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ashraf Mahdy
لايجب الغاء الرقابة اللاحقة لان هذا احد حقوق الشعب صاحب السيادة - ويمكن اعمال الاثر المترتب علي عدم الدستورية علي القانون فقط تمهيدا للانتخابات التالية دون حل المجلس الذي تم انتخابة بهذا القانون