تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (177) 32 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .

آخر تحديث منذ 28 دقيقة


amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:32

بالنسبة لنص المادة # 183 وما جاء فيها : ولاتخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة # 181 من الدستور يجب إيضاح ذلك لأن نص المادة 181 حين نقراة سنتأكد من ضرورة الإيضاح لعلاقة المادتين