المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mashhoor Hegazi
نرى الأخذ بنظام الرقابة السابقة للقوانين بدلاً من الرقابة اللاحقة وذلك بصورة إجمالية منعاً من تطبيق قوانين لعدة سنوات ثم الحكم بعدم دستوريتها وما يستتبع ذلك من آثار مالية وإدارية وتعاقدية وغيرها، وتوفيراً للجهد والنفقات، فيكون الاختصاص بنظر مشروعات القوانين قبل إقرارها للمحكمة الدستورية العليا، وتبقى المحكمة لتفسير القوانين والفصل في تنازع الاختصاصات فقط