المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Osama Arafa
.... الفصل لافي دستورية القوانين و اللوائح و مو افقتها للشريعة الاسلامية و موافققة قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين و اليهود لشرائعهم السماوية ...