تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 9 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

.... الفصل لافي دستورية القوانين و اللوائح و مو افقتها للشريعة الاسلامية و موافققة قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين و اليهود لشرائعهم السماوية ...