تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 9 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 20:26

(..... تختص دون غيرها بالفصل مسبقا فى دستورية القوانين .....) كفانا ما عانيناه من بلطجة القضاة بالقانون وانتزاع الاختصاص والصلاحيات انتزاعا ولتكن المحكمة موجودة ورقابتها سابقة على تطبيق القانون