المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
مدحت قاعود أبو نضال
(..... تختص دون غيرها بالفصل مسبقا فى دستورية القوانين .....) كفانا ما عانيناه من بلطجة القضاة بالقانون وانتزاع الاختصاص والصلاحيات انتزاعا ولتكن المحكمة موجودة ورقابتها سابقة على تطبيق القانون