المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ehab Mobarak
يجب تمكين رئيس الجمهورية و مجلس النواب من اجراء استفتاء شعبي على القوانين المرفوضة من المحكمة الدستورية و الأخذ بنتيجة الإستفتاء .. فإذا خالفت نتيجة الإستفتاء قرار الدستورية مرتين وجب حل المحكمة واعادة تشكيلها