تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 9 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Amr Shiha

26 أكتوبر 2012, الساعه 16:41

يجب الأحتفاظ ب "دون الفصل فى الدعوى الموضوعية" ضمن نص المادة حتى نضمن عدم تغول الدستورية و تدخلها لهدم أوضاع مستقرة و فى مصلحة الشعب كما حدث فى حل البرلمان ... و فى هذا الصدد, لا يجب الأذعان الى أعتراضات قضاة الدستورية الحالية على ما يخصها من مواد دستورية ... فالشعب يكتب دستوره و يقره لتحقيق مصالحه العليا, و أعضاء التأسيسية ماهم الا موظفين و أجراء عند هذا الشعب و هم جهة تطبيق للدستور و ليسوا جهة تشريع.