مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mahmoud Salem
لااوافق ابدا على تولى المجلس صياغة التشريعات وهى مهمة البرلمان ويجوز ان يتولاها المجلس جوازيا دون وجوب