تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (174) 9 تعليق

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Salem

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:36

لااوافق ابدا على تولى المجلس صياغة التشريعات وهى مهمة البرلمان ويجوز ان يتولاها المجلس جوازيا دون وجوب