مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mahmoud Salem
لايجوز ان يكون قاضى الادارة هو من يفتى لها ....... فهل يمكن ان يكون القاضى مفتيا لاحد الخصوم وهو جهة الادارة ............... يناس حرام عليكم هتفضلوا تجاملوا بالدستور لغاية امتى