مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
redaelbtawy
هذه المادة تناقض مواد السلطة التشريعية كلها حيث تعطى الحكومة التشريع كما تحرم مجلس النواب ومجلس الشيوخ حقهم فى صياغة القوانين وهى أمر تكرر فى مادة اخرى فى مهام الحكومة ومن ثم وجب تغيير تلك المواد ليكون التشريع والصياغة للمجلسين حسب الدساتير المعروفة والكل فى النهاية مناقض الاسلام دين الدولة