تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (174) 9 تعليق

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

افتاء مجلس الدولة فى المسائل القانونية فى هذه المادة يناقض كون الافتاء وهو تفسير النصوص التشريعية خاص بالمحكمة الدستورية العليا فى مادة ( 181 المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ومن ثم وجب تحديد جهة واحدة للفتوى القانونية وهذه المادة تناقض مادة الأزهر مادة ( 4 الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية فأخذ رأى علماء الأزهر فى الشريعة يجعل الأزهر أعلى من المحكمة الدستورية لدخول الشريعة فى كل شئون الحياة فالأزهر هو المتولى لتفسير اسلامية القوانين والتشريعات من عدمها