النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يعني ايه عين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ؟ ماهو يكون بالانتخاب اسلم يعني دي برضه غريبة وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب مفروض تبقي مدة ثابتة !!
Islam Ela'nany
يعني المجلس الاعلى للقضاء هو اللي بيختاره ورئيس الجمهورية بس بيصدق عليه وماينفعش يكون بالانتخاب , مش كل حاجة في البلد هتبقى بالانتخاب , والمقصود بالمدة ان المدة المحددة للنائب العام هي 4 سنوات , طب افرض هو اتعين وهو فاضله مثلا سنتين عالمعاش؟؟ ساعتها يقضي السنتين دول ويطلع عالمعاش مش هيكمل ال 4 , دة المقصود بايهما اقرب , المادة ممتازة ومافيهاش اي حاجة