تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويعتمد رئيس الجمهورية تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
mohamed sherief
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويعتمد رئيس الجمهورية تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.