تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
""من المعايير التى يقاس عليها اى دستور فى العالم معيار الارادة الشعبية ..... الارادة الشعبية هى التى تمنح السلطات ..... وحيث ان السلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ... نجد ان مسودة الدستور المطروحة تتعرض فقط لتنفيذ الارادة الشعبية فى سلطتين فقط وتترك السلطة القضائية دون تحديد كيف يمنح الشعب السلطة القضائية لمن يستحقها .... ومما سبق فان مسودة الدستور المطروحة غير مطابقة لمعايير قياس الدساتير لان فيه انتقاص للارادة الشعبية""
Ahmed moustafa
""من المعايير التى يقاس عليها اى دستور فى العالم معيار الارادة الشعبية ..... الارادة الشعبية هى التى تمنح السلطات ..... وحيث ان السلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ... نجد ان مسودة الدستور المطروحة تتعرض فقط لتنفيذ الارادة الشعبية فى سلطتين فقط وتترك السلطة القضائية دون تحديد كيف يمنح الشعب السلطة القضائية لمن يستحقها .... ومما سبق فان مسودة الدستور المطروحة غير مطابقة لمعايير قياس الدساتير لان فيه انتقاص للارادة الشعبية""