تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohamed shosha

9 نوفمبر 2012, الساعه 13:36

سُميَ "نائبًا عامًا" لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.. وبذلك يكون من حق المجتمع، ممثلا في سلطته التشريعية المنتخبة أن يطلب استقالة النائب العام، أقترح مادة في الدستور تتيح للسلطة التشريعية بغرفتيها "النواب والشيوخ" دعوة الشعب للاستفتاء على إقالة النائب العام إذا حاد عن مهام وظيفته أو قصر فيها، شرط موافقة ثلثي الأعضاء على الدعوة، ويُعتبر النائب العام مستقيلا فور موافقة ثلثي الشعب في الاستفتاء على ذلك