تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا يتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الاعلى لمدة اربع سنوات وينظم القانون مسائلته امام مجلس القضاء الاعلى فى حالة التقصير او ارتكاب فعل جنائى
Mohamed Abdel Gaffar
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا يتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الاعلى لمدة اربع سنوات وينظم القانون مسائلته امام مجلس القضاء الاعلى فى حالة التقصير او ارتكاب فعل جنائى