تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Abdel Gaffar

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:25

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا يتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الاعلى لمدة اربع سنوات وينظم القانون مسائلته امام مجلس القضاء الاعلى فى حالة التقصير او ارتكاب فعل جنائى