تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 22 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Ramady

7 ديسمبر 2012, الساعه 13:44

أرجو التكرم بالرد على اسئلتي على [email protected] اعتقد ان نواب الشعب يجب ان يكونوا صفوة المجتمع في العلم والعمل والخلق فكيف نسمح باستمرار نسبة ال 50 % عمال وفلاحين في الدستور الجديد؟ هل نريد نواب يحاسبون الرئيس والحكومة ويشرعون القوانين وهم جهلة؟ أرجو ان ينزل على موقع الجمعية المذكرة التفسيرية للدستور