الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Zaafraan Zaafran
كان يجب بدلا من وتتولي حفظ النظام والامن والاداب العامة وهي كلمات مطاطة ان تقولوا وتتولي الحفاظ علي تنفيذ القانون