الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hassan Sadek
يجب وضع جملة تفيد بانها تحت المسألة اذا اخطأت .. لا ان تكون اله غير قابل للمحاسبة