تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 44 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:5

مادة 200 مكرر الانتماء لهيئة الشرطة شرف و لا يحمل السلاح أو يرتدى الزى العسكرى إلا من يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا و يستوفى الشروط الصحية و النفسية و الفنية و إجادة استخدام سلاحه طبقًا للمعايير الدولية. مادة 200 مكرر1 جهاز الأمن الوطنى يتبع وزير الداخلية الذى يعين رئيس الجهاز من بين أعضائه. مادة 200 مكرر2 يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد هيئة الشرطة من حيث مدة الدوام فى العمل إلى مدة الأجازة و توفير الوقت الكافى ليرعى كل فرد أسرته و تحقيق الاستقرار الأسرى لكل أفراد هيئة الشرطة.