الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
amgadmoustafa
بدلاً من كلمة : وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم . أقترح ضرورة إضافة : وتلتزم للمواطنين بتوفير الطمأنينة وحماية كرامتهم هذا إلتزام على الشرطة وليس فقط للشرطة أن تكفل ذلك الإلتزام هو الأقوى والحق للمواطن على الشرطة . وما معنى بما يكفل قيام هيئة الشرطة بواجباتهم . الجملة دى كدة بتدمر إلتزام الشرطة بإحترام المواطن والإلتزام بالحفاظ على كرامته . لأ ومليار لأ . لازم التعديل فوراً .