يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
يتقاضى عضو البرلمان راتبا شهريا يحدده القانون
يتقاضى راتب وليس مكافأة فهذا اجر عن عمل وليس مكافأة عن خدمات استثنائية كما ان لفظ راتب يجعله خاضح للحد الادنى والاعلى للاجور وللضريبة على الدخل اما لفظ مكافأة يجعله يحصل على مبالغ بارقام فلكية وايضا يجب ان لا يتم تضخيم رواتبه
طالما سيتفرغ يحصل على مكافأه تكفل له سبل عيش كريمه و اقترح ان يتحول لفظ مكافأه لراتب لانه يؤدى وظيفه فهو نائب عن الشعب كرئيس الجمهوريه فهو موظف عند شعبه و يتقاضى راتب
و يجب أن تكون تلك المكافأة مجزئة لعيشة كريمة أقترح أن تكون 15000 فى الشهر بشرط حضور نسبة محددة من جلسات المجلس العامة و اللجان النوعية
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون لا تجاوز مع إجمالى مصادر دخل العضو الحد الأقصى للدخل المادى لأى موظف عام
يتقاضى عضو البرلمان راتبا يحدده القانون مع الألتزام بالح الأدنى والأقصى للأجور مع دفع الضرائب المقررة على الأجور ( كفانا مكافأت) التي تصل الى الملايين وتفتح باب الفساد الذي نحاول ان نغلقه بدماء الشهداء)
يتقاضى العضو عن كل ساعه أجر وعن كل ما يتم أنجازه مكافأه ولا يحق للعضو التنازل عنها نهائيا
راتب شهرى لا مكافأة .... راتب شهرى محدد ومعلوم و علنى للمواطنين و خاضع للحد الادنى والاعلى للأجور
Emad Eldin
طب مين اللى هايحدد الراتب الشهرى اذا كان القانون لا يحدده