تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (91) 113 تعليق

يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:27

يتقاضى عضو البرلمان راتبا شهريا يحدده القانون

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 8:32

يتقاضى راتب وليس مكافأة فهذا اجر عن عمل وليس مكافأة عن خدمات استثنائية كما ان لفظ راتب يجعله خاضح للحد الادنى والاعلى للاجور وللضريبة على الدخل اما لفظ مكافأة يجعله يحصل على مبالغ بارقام فلكية وايضا يجب ان لا يتم تضخيم رواتبه

Mohamed Said

10 أكتوبر 2012, الساعه 12:30

طالما سيتفرغ يحصل على مكافأه تكفل له سبل عيش كريمه و اقترح ان يتحول لفظ مكافأه لراتب لانه يؤدى وظيفه فهو نائب عن الشعب كرئيس الجمهوريه فهو موظف عند شعبه و يتقاضى راتب

Medhat Elmalt

28 نوفمبر 2012, الساعه 2:7

و يجب أن تكون تلك المكافأة مجزئة لعيشة كريمة أقترح أن تكون 15000 فى الشهر بشرط حضور نسبة محددة من جلسات المجلس العامة و اللجان النوعية

Eng Shiref Madboli

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:24

يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون لا تجاوز مع إجمالى مصادر دخل العضو الحد الأقصى للدخل المادى لأى موظف عام

Haggag Alnagar

منذ 24 دقيقة

يتقاضى راتبا وليس مكافأة

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:41

يتقاضى عضو البرلمان راتبا يحدده القانون مع الألتزام بالح الأدنى والأقصى للأجور مع دفع الضرائب المقررة على الأجور ( كفانا مكافأت) التي تصل الى الملايين وتفتح باب الفساد الذي نحاول ان نغلقه بدماء الشهداء)

Ahmed Eldktor

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:52

ارجو الالتزام بالحد الادنى والاقصى للاجور وليس بالمكافأت

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:35

يتقاضى العضو عن كل ساعه أجر وعن كل ما يتم أنجازه مكافأه ولا يحق للعضو التنازل عنها نهائيا

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:6

راتب شهرى لا مكافأة .... راتب شهرى محدد ومعلوم و علنى للمواطنين و خاضع للحد الادنى والاعلى للأجور

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:58

الحصول على مرتب مجز يكفيه واسرته حتى يتفرغ لمهام العضويه

Sdsd Mhmd Sdsd Mhmd

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:50

يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون بحد اقصي معلوم

Asmaa Ameen

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

يتقاضى راتب وليس مكافأة