تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 24 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:43

نرى أن تضاف كلمة إلى العبارة الأولى لتكون على النحو التالي (يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع أو اقتراح قانون أقره...........) وذلك لأن القانون إما أن يصدر عن مشروع مقدم من الحكومة أو اقتراح مقدم من أي من الأعضاء وفي الحالتين إذا تم إقراره يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لاصداره.