يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
محمد السيد
غير موافق على التقيد بالسن ب 30 عاما لرئيس الوزراء ، لدينا عظماء في تاريخنا كانوا أقل سنا من هذا ، و أظن أنه إذا كان رئيس الجمهوريه هو المسئول و سنه 40 عاما ، فله أن يعين شاب عمره 25 عاما ليطير بقالبلاد و يفكر خارج الصندوق ، أرى عدم التقيد بالسن و التقيد بأن يكون المؤهل الدراسي مؤهل جامعي على الأقل فقط