تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (101) 2 تعليق

لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين ، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Baker Mohd

10 أكتوبر 2012, الساعه 8:39

لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين أو تعديل الدستور( و تحذف استثناء الضرائب)

Nader Mosaad

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:29

لماذا الضرائب تحديدا؟