تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (96) 5 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا *.

نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

  • نقل حكم العبارة ( ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ) إلى المادة (24)، وحذفت عبارة ( بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس بما فيها القوانين.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Ahmed Hassan

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:45

يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة والخاصة ؟

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:58

نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

عاصم عيسى

منذ 19 دقيقة

يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة والخاصة

Ibrahim Elsebakny

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:25

ما هى الغالبية المطلقة وتمثل كم كنسبة مئوية من الاجمالى

عاصم عيسى

منذ 18 دقيقة

يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة

عاصم عيسى

منذ 19 دقيقة

يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة والخاصة

Ahmed Hassan

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:45

يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة والخاصة ؟

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:58

نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.