لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا *.
نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
Ahmed Hassan
يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة والخاصة ؟
Kareem Hamouda
نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
عاصم عيسى
يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة والخاصة