تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (96) 5 تعليق

لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا *.

نص مرادف لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

  • نقل حكم العبارة ( ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ) إلى المادة (24)، وحذفت عبارة ( بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس بما فيها القوانين.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


عاصم عيسى

14 أكتوبر 2012, الساعه 23:40

يجب تحديد نسبة الاغلبية المطلقة