ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Mohamed Sedik
يمكن دمج هذه المادة مع مواد اخرى تتعلق بالمجلس وكيفية تشكيله وانعقادة فلا داعى لكثرة مواد الدستور