يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50