تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 12 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


محمد صلاح الدين

18 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

فى هذه الماده اعطينا الحق لكل من رئيس الجمهوريه والحكومه وطلب من عشر اعضاء المجلس ولم نعطى حق رئيس المجلس نفسه بان يدعو باجتماع غير عادى هو ايضا له الحق بدعوة مجلسه الذى هو رئيسه ان يجتمع هذا المجلس اجتماع غير عادى