يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hamada Bakir
يجوز الانعقاد غير العادى فى حالة الكوارث والاوبئة وامن الوطن