تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 12 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 20:19

يجوز - بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس على الأقل - انعقاد أى من مجلسى البرلمان أو كلاهما فى اجتماع غير عادى فى غير دور الإنعقاد العادى ؛ لنظر أمر عاجل ، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.