جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Sahar El Laialy
وتتعمل سرية ليه من اساسه اى كانت المشكلة لابد للشعب ان يشارك فيها حتى يتطلع على ما تواجهه الحكومة والدولة فيخلق لها الاعذار من عدمه الا فى حالات الانهيار لا قدر الله حتى لا يتطلع الغرب والاعداء مثل اسراهباب على حال البلاد