تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (93) 27 تعليق

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Sahar El Laialy

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:31

وتتعمل سرية ليه من اساسه اى كانت المشكلة لابد للشعب ان يشارك فيها حتى يتطلع على ما تواجهه الحكومة والدولة فيخلق لها الاعذار من عدمه الا فى حالات الانهيار لا قدر الله حتى لا يتطلع الغرب والاعداء مثل اسراهباب على حال البلاد