تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (100) 11 تعليق

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:8

و يجب ان يكون هناك مادة خاصة تنظم علاقة الشرطة بالمجلس