تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (100) 11 تعليق

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:6

و لا يجوز لاي قوة مسلحة "ملشيات مثلا" ال للتعريف يجب ان يكون النص يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله و لا يجوز للقوات المسلحة المصرية دخول البرلمان او التواجد على مقربة منه الا بطلب رئيس المجلس و لا يجوز لاي قوة مسلحة غيرها دخول المجلس او التواجد على مقربة منه و إلا يحق للقوات المسلحة المصرية التعامل الفوري معه حسب ما يستدعي الموقف