يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
و لا يجوز لاي قوة مسلحة "ملشيات مثلا" ال للتعريف يجب ان يكون النص
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله و لا يجوز للقوات المسلحة المصرية دخول البرلمان او التواجد على مقربة منه الا بطلب رئيس المجلس و لا يجوز لاي قوة مسلحة غيرها دخول المجلس او التواجد على مقربة منه و إلا يحق للقوات المسلحة المصرية التعامل الفوري معه حسب ما يستدعي الموقف
Ahmed Elsayed
و لا يجوز لاي قوة مسلحة "ملشيات مثلا" ال للتعريف يجب ان يكون النص يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله و لا يجوز للقوات المسلحة المصرية دخول البرلمان او التواجد على مقربة منه الا بطلب رئيس المجلس و لا يجوز لاي قوة مسلحة غيرها دخول المجلس او التواجد على مقربة منه و إلا يحق للقوات المسلحة المصرية التعامل الفوري معه حسب ما يستدعي الموقف