للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (100) 11 تعليق
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mohamed Makaarem
يجب تحديد مقدار القرب ويمكن التعديل بالنص " او التواجد في محيط 200 متر علي الاقل من اسواره الخارجيه "
أضف ردك الآن !
Mohamed Makaarem
يجب تحديد مقدار القرب ويمكن التعديل بالنص " او التواجد في محيط 200 متر علي الاقل من اسواره الخارجيه "