يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
أقترح أن يكون النص ( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.) بدلا من( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.)
Emad Eldin
أقترح أن يكون النص ( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.) بدلا من( ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.)