لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hesham Faried
يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو بإذن سابق من النائب العام ومجلس القضاء الآعلى بناء على الآدلة والتحريات المقدمة . ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وأسبابه ويجوز للمجلس الإعتراض المسبب بأغلبية الآعضاء.