لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Raafat
ايه ده لأ طبعا مينفعش انا اطالب بتعديل المادة دى فورا لانها بتحصن النواب وده طبعا مينفعش واحنا عانينا منه فى ايام مبارك وان النائب بيدخل المجلس اصلا عشان الحصانه هو احنا كدا بنمشى زى مبارك كان ماش ارجو تعديل المادة والنظر الى اراء الناس