تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 31 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Raafat

1 ديسمبر 2012, الساعه 15:47

ايه ده لأ طبعا مينفعش انا اطالب بتعديل المادة دى فورا لانها بتحصن النواب وده طبعا مينفعش واحنا عانينا منه فى ايام مبارك وان النائب بيدخل المجلس اصلا عشان الحصانه هو احنا كدا بنمشى زى مبارك كان ماش ارجو تعديل المادة والنظر الى اراء الناس