لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42
mano drem
(يجوز اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد عضو البرلمان)، الرجاء الغاء الحصانة فعند الغائها لن يتقدم للترشح سوي من حقا يريد ان يخدم هذه البلد ياريت فعلا الغاء الحصانة