تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (90) 47 تعليق

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42


rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض