لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:42
Ahmed Almasri
فيه بعض الناس مش فاهمه نقطه الحصانه للنائب لو مفيش حصانه ممكن يروح فى ستين داهيه وبالاخص انه بيحاسب السلطه التنفيذيه اللى هيا الحكومه وفى نفس الوقت انا فاهم كلامهم على الغاء الحصانه لان النائب بيستغلها لصالحه هوه مش لصالح الناس والحل اننا نختار نواب صح مش اى حد كده وخلاص