لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Atef Elhaddad
بصراحة انا محتار شويه فى المادة دةى لأن فى نواب محترمه جدا بردة وليهم اكيد شغلهم ولا ايه انا شايف انه يمارس حياته طبيعى ويقدم كافة المستندات التى تدل على سلامة عمله وتجارته