تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 11 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:17

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ان يغير انتماءه السياسي اللذي انتخب به كما لا يجوز له بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .