تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 26 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:30

موافق تماما على هذة الماده حتى يكون عضو المجلس خادما لا سيدا لشعبه. وحين يعلم ان العضوية هم و مسؤليه وليست غنيمه يتسابق ويتقاتل عليها الناس لتحقيق مكاسب شخصيه ان يترشح الا من يريد فعلا أن يقوم على رفعة البلاد و علو شأنها.كما ان تطبيق هذة الماده ينهى عصرنواب القروض و نواب تاشيرات الحج و نواب العلاج على نفقة الدوله وغيرهم