تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (102) 24 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:7

يعني لابد من تصويت اعضاء المجلسين على مشروع القانون لاقراره -- المفروض ان اقرار القوانين من صلاحيات مجلس النواب فقط -- هل يصدر مجلس الشوري قوانين في أمور معينة فقط؟؟؟ ولا الامر مطلق؟؟؟