لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
آخر تحديث منذ 20 دقيقة
Mysara Mostafa
ازاى لا يكون قانون لا أذا اقره المجلسان يعنى لو اغلبية مجلس النواب مختلفه عن اغلبية مجلس الشورى تبقى ملهاش لازمة